11407 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14146أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15010الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، ثنا
أبو الأشعث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، ح . وحدثنا
أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي ، ثنا
بشر بن أحمد الإسفراييني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13932داود بن الحسين البيهقي ، ثنا
يحيى بن يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن
الوليد بن أبي الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ؛ أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968731يغفر الله nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج ، أنا والله كنت أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اقتتلا ، فقال : " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع " فسمع قوله : " لا تكروا المزارع " .
قال الشيخ :
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - كأنهما أنكرا ، والله أعلم ، إطلاق النهي عن كراء المزارع ، وعنى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك : كراءها بالذهب والفضة ، وبما لا غرر فيه .
وقد قيد بعض الرواة عن
رافع الأنواع التي وقع النهي عنها ، وبين علة النهي ، وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك ، وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد . وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنى بما لم ينه عنه : كراءها ببعض ما يخرج منها ، فقد روينا عمن سمع نهيه عنه ، فالحكم له دونه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ما يوافق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وغيره ، فدل أن ما أنكره غير ما أثبته ، والله أعلم .
ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة ، نحو شرط الجداول والماذيانات - وهي الأنهار - وهو ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ، ونحو شرط القصارة - وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يدرس - ويقال : القصري ، ونحو شرط ما سقى الربيع - وهو النهر الصغير - مثل الجدول والسري ونحوه ، وجمعه : أربعاء كما قالوا . فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث ، فيرى أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط ، لأنها مجهولة ، فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع ، وكانت الشروط
[ ص: 135 ] الفاسدة معدومة ، كانت المزارعة جائزة ، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله -
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وغيرهم من
أهل الحديث ، وإليه ذهب
أبو يوسف ،
ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي ، والأحاديث التي مضت في معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم -
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة ، وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديح ، وقال : هو كثير الألوان . يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه .