11409 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، ثنا
أبو الحسن الكارزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، ثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
أسيد بن ظهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديح ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=968732عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المزارعة : إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة ، وما سقى الربيع ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .
قال الشيخ : ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع ، إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة ، فقصر بعض الرواة بذكرها ، وقد ذكرها بعضهم ، والنهي يتعلق بها دون غيرها ، والله أعلم .