صفحة جزء
11409 ( وأخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، ثنا أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير ، عن رافع بن خديح ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المزارعة : إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة ، وما سقى الربيع ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .

قال الشيخ : ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع ، إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة ، فقصر بعض الرواة بذكرها ، وقد ذكرها بعضهم ، والنهي يتعلق بها دون غيرها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية