11411 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
أبو محمد المزني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14150علي بن محمد بن عيسى ، ثنا
أبو اليمان ، ثنا
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968734كان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس ، وقد بلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج كان يحدث أن عميه - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض ، فلذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء أرضه ، فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء ، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس ، وتركه آخرون .
فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان عامل
يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر ، وذلك أطيب أمر الأرض وأحله .
قال الشيخ : ومن قال بالأول أجاب عن هذا ، وزعم أن ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة في قول أحد دونه ، وحديث
رافع حديث ثابت وفيه دليل
[ ص: 136 ] على نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى ، واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى ، وتابعه على روايته
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وغيره ، كما قدمنا ذكره . وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من
خيبر من ثمر أو زرع مقول به إذا كان الزرع بين ظهراني النخل ، وفي ذلك جمع بين الأخبار الواردة فيه ، وبالله التوفيق ، والله أعلم .