11412 باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ،
وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
شريك ، ح . وأنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق ، ثنا
العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا
أبو الوليد ، ثنا
شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968735 " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء ، وترد عليه نفقته " . هذا لفظ حديث
أبي الوليد ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : يرفعه ، وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968736فله نفقته وليس له من الزرع شيء " .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ،
وأبو صادق العطار ، قالوا : ثنا
أبو العباس ، ثنا
الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس - يعني ابن الربيع - عن
أبي إسحاق ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .