صفحة جزء
11425 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن القاضي ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ ابن أبي يحيى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها ، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية