صفحة جزء
11555 كتاب الوقف .

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الصدقات المحرمات

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ ابن عون ، ح . وأنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي ، ثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار ببغداد ، ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي ، ثنا أشهل - يعني ابن حاتم - ثنا ابن عون ، ح . وأنبأ أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن عمر - رضي الله عنه - أصاب أرضا بخيبر ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما [ ص: 159 ] تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " . قال فجعلها عمر - رضي الله عنه - صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ، ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب .

قال ابن عون ، وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول فيه . لفظ حديث ابن بشران رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم ، عن ابن عون .

التالي السابق


الخدمات العلمية