صفحة جزء
11560 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد النسوي ، ثنا حماد بن شاكر ، ثنا محمد بن إسماعيل ، حدثني هارون ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر - رضي الله عنه - تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ ، وكان نخلا ، فقال عمر - رضي الله عنه : يا رسول الله ، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " تصدق بأصله ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره " . فتصدق به عمر ، فصدقته ذلك في سبيل الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، والضيف ، وابن السبيل ، ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف [ ص: 160 ] أو يؤكل صديقه غير متمول به . أخرجه البخاري في الصحيح هكذا .

وبهذا المعنى روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : " تصدق بثمره ، واحبس أصله ، لا يباع ، ولا يورث " .

أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري - إملاء - ثنا محمد بن الربيع بن بلال ، ثنا حرملة بن يحيى ، وأحمد بن أبي بكر ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد ، فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية