11561 ( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : نسخها لي
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : في ثمغ ؛ أنه إلى
حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت ، فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ، لا يشترى أصله أبدا ، ولا يوهب ، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل ، أو آكل صديقا غير متأثل مالا ، فما عفا عنه من ثمره ، فهو للسائل والمحروم ، والضيف ، وذوي القربى ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، تنفقه حيث أراها الله من ذلك ، فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي ، والمائة الوسق الذي أطعمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي بيدي لم أهلكها ، فإنه مع ثمغ ، على سنته التي أمرت بها ، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله . وكتب
معيقيب ، وشهد
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر - أمير المؤمنين - إن حدث به حدث أن
ثمغا ،
وصرمة ابن الأكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة السهم الذي
بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة - يعني الوسق الذي أطعمه
محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تليه
حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه .