11570 باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12974أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا
أبو بكر محمد بن رمح البزاز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
عبد الله بن عون ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968846أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " . فجعلها عمر أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها على الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، والرقاب ، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم منها غير متمول فيه ، ثم أوصى به إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - ثم إلى الأكابر من آل عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب البحيرة ، أخبرني غير واحد من
آل عمر ،
وآل علي ؛ أن
عمر ولي صدقته
[ ص: 162 ] حتى مات ، وجعلها بعده إلى
حفصة ، وأن
عليا ولي صدقته حتى مات ، ووليها بعده
حسن بن علي ، وأن
فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليت صدقتها حتى ماتت ، وبلغني عن غير واحد من
الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات ، قال في القديم : وولي
الزبير صدقته حتى قبضه الله ، وولي
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله ، وولي
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله .