11615 باب شرط القبض في الهبة
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
محمد [ ص: 170 ] بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، وغيرهما من أهل العلم ؛ أن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أخبرهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : إن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال :
والله يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك ، وإنما هو مال الوارث ، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله ، فقالت : يا أبة ، والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هو
أسماء ، فمن الأخرى ؟ قال :
ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية .
قال وأنبأ
ابن وهب ، أخبرني
عبد الله بن عمر ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
عائشة بذلك .
قال وأخبرني
ابن وهب ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا ، إلا أنه قال : " أرضا يقال لها
تمرد ، وكانت عنده لم تقبضها " .