11616 ( أخبرنا )
أبو زكريا ،
وأبو بكر ، قالا : ثنا
أبو العباس ، أنبأ
محمد ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال :
ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ، ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : قد كنت أعطيته إياه . من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه ، فهي باطل .