11659 ( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
عبد الله بن الجراح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود ، عن
مجاهد ، قال :
العمرى : أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته . والرقبى أن يقول الإنسان : هو لآخر من بقي مني ومنك .
( قال الشيخ رحمه الله ) : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو أن يجعلها له ولعقبه ، فإن جعلها له ولم يذكر عقبه ، قال في موضع آخر : هي باطلة ، وقال في موضع : إذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ، ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه ، وهذا هو المذهب ، وكذلك في الرقبى .