11669 باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا
ربعي بن إبراهيم ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968911جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، اشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا ، قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " . قال : لا ، قال : " فأشهد على هذا غيري ، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " . قال : بلى ، قال : " فلا إذا " . أخرجه
مسلم في الصحيح من أوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند
وكذلك رواه
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968912أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ " . قال : نعم ، قال : " فأشهد على هذا غيري " .