صفحة جزء
11669 باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب .

( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا ربعي بن إبراهيم ابن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، اشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا ، قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " . قال : لا ، قال : " فأشهد على هذا غيري ، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " . قال : بلى ، قال : " فلا إذا " . أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود بن أبي هند

وكذلك رواه مغيرة ، عن الشعبي : " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ " . قال : نعم ، قال : " فأشهد على هذا غيري " .

التالي السابق


الخدمات العلمية