صفحة جزء
11697 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، وعيسى بن ميناء ، قالا : ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طول أن لا عوض فيها ولا ثواب ، وقالوا : الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب ، أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قال عيسى بن ميناء في روايته : أحق بعطيته ما لم يثب منها ، وما لم تفت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية