11697 ( أخبرنا )
أبو الحسن الرفاء ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ،
وعيسى بن ميناء ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من
أهل المدينة : كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طول أن لا عوض فيها ولا ثواب ، وقالوا :
الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب ، أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها ، وقضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16810عيسى بن ميناء في روايته : أحق بعطيته ما لم يثب منها ، وما لم تفت " .