11727 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاية عن رجل ، عن
شعبة ، عن
أبي قيس ، قال : قال : سمعت
هزيلا يقول : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - يعني ابن مسعود - أتاه رجل بصرة مختومة ، فقال :
قد عرفتها ولم أجد من يعرفها [ ص: 188 ] قال : استمتع بها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا السنة الثابتة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورووا حديثا عن
عامر ، عن أبيه ، عن
عبد الله ؛ أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها ، وقال : اللهم عن صاحبها فإن كره فلي ، وعلي الغرم . ثم قال : وهكذا يفعل باللقطة ، فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة معها ، وخالفوا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة ، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا الحديث ، وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه .
قال الشيخ : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من قوله ما يوافق قول
العراقيين .