11731 باب ما يجوز له أخذه ، وما لا يجوز مما يجده .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد الثوري ، وغيرهم ؛ أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني ؛ أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968965أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه ، فسأله عن اللقطة ؟ فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : " معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح من حديث
مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ورواه
مسلم عن
أبي الطاهر ، عن
ابن وهب ، عن ثلاثتهم . .