صفحة جزء
11731 باب ما يجوز له أخذه ، وما لا يجوز مما يجده .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وغيرهم ؛ أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ؛ أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه ، فسأله عن اللقطة ؟ فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : " معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك والثوري . ورواه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن ثلاثتهم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية