صفحة جزء
11747 [ ص: 192 ] باب الاختيار في أخذ اللقطة ، إذا كان من أهل الأمانة ، ومن اختار تركها .

( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه ، قلت : والله لا أدعه تأكله السباع ، لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب ، فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت ، إني وجدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ، ثم أتيته ، فقال : " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ، ثم أتيته فقال : " عرفها حولا " . فأتيت بها بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ، فادفعها إليه ، وإلا فاستمتع بها " . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية