11774 باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، ( ح ، وأنبأ )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قالا : ثنا
حماد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، فذكر الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=968999عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللقطة ، قال في التعريف : " عرفها عامين أو ثلاثة " . وقال " اعرف عددها ووعاءها ووكاءها واستنفع بها ، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ، فادفعها إليه " . قال
أبو داود : ليس يقول إلا
حماد " فعرف عددها " . ( قال الشيخ ) : قد أخرجه
مسلم من حديث
بهز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة . وهذه اللفظة قد أتى بمعناها
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل .