11901 ( وأخبرنا )
أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13108أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، ثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، ثنا
الحسن بن عيسى ، أنا
جرير ، عن
المغيرة ، عن أصحابه :
كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال المال كله ، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن ، والجد من قبل الأم ، وما قرب أو بعد ، إذا كان رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان ، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان .