1191 باب قدر القلتين .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
أبو العباس بن يعقوب ، ثنا
الربيع بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900935 " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا " . وقال في الحديث : " بقلال هجر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج :
وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كان
مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة ، فيقول : خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين ، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره ، إلا أن يظهر في الماء منه ريح ، أو طعم ، أو لون ، قال : وقرب الحجاز كبار ، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار .