11912 باب لا يرث المملوك
( استدلالا بما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=969080من باع عبدا له مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فلما كان بينا في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يملك مالا ، وأن ما يملك العبد ، فإن ما يملكه لسيده ، ولم يكن السيد بأبي الميت ، ولا وارث ، سميت له فريضة ، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب ، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من ورث الله ، فلم نورث عبدا لما وصفت ، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل . ( قال الشيخ ) : وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .