11924 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله ، ثنا
أبو العباس ، ثنا
يحيى ، ثنا
يزيد ، أنا
حبيب بن أبي حبيب ، عن
عمرو بن هرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال :
أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث ، فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ، فلا ميراث لها منهما ، وإن كان القتل عمدا فالقود ، إلا أن يعفو أولياء المقتول ، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ، ولا من ماله . قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وعلي - رضي الله عنهما -
وشريح ، وغيرهم ، من قضاة المسلمين .