صفحة جزء
11968 جماع أبواب المواريث .

باب فرض الزوج والزوجة .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس في قوله عز وجل ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال : كان الميراث للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع ، وجعل للمرأة الربع أو الثمن . رواه البخاري عن محمد بن يوسف [ ص: 227 ] عن ورقاء

التالي السابق


الخدمات العلمية