11969 ( وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ( ح ، وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14871أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أنا
إسماعيل بن أحمد الخلالي ، أنا
أبو يعلى ، قالا : ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
أبي الزناد على معاني
زيد ، قال :
يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع ، لا ينقص من ذلك شيء ،
وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن .