11970 باب فرض الأم
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ( ح ، وأخبرنا )
أبو بكر الفارسي ، أنا
إسماعيل الخلالي ، أنا
أبو يعلى ، قالا : ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
أبي الزناد على معاني
زيد ، قال :
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال .