11981 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر بن الحسن ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
أبو العباس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12121عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن
عكرمة ، قال : أرسلني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسأله
عن زوج وأبوين ، فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للأم الثلث كاملا . لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وفي رواية
روح : وللأم ثلث ما بقي ، وهو السدس ، فأرسل إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أفي كتاب الله تجد هذا ؟ قال : لا ، ولكن أكره أن أفضل أما على أب . قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال .