11986
[ ص: 229 ] باب فرض الابنة
قال الله تبارك وتعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا
أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا
جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، ثنا
شعبة ، ثنا
أبو قيس ، قال : سمعت
هزيل بن شرحبيل يقول : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف . قال : وائت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فسيتابعني ، فسئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأخبر بقول
أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيه بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . قال : فأتينا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري ، فأخبرناه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم .