صفحة جزء
11986 [ ص: 229 ] باب فرض الابنة

قال الله تبارك وتعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) .

( أخبرنا ) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو قيس ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل يقول : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف . قال : وائت ابن مسعود ، فسيتابعني ، فسئل عنها ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيه بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . قال : فأتينا أبا موسى الأشعري ، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية