11987 باب فرض الابنتين فصاعدا
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969097خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق ، وهي جدة nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، فذكر الحديث . قال : فجاءت المرأة بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ، فوالله ، لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يقضي الله عز وجل في ذلك " . فنزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ادع لي المرأة وصاحبها " . فقال لعمهما : " أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " .
قوله : " استفاء مالهما " . معناه : استرد واسترجع حقهما من الميراث ، وأصله من الفيء وهو الرجوع . قوله :
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس . خطأ إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع .