11989 باب ميراث أولاد الابن
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ( ح ، وأخبرنا )
أبو بكر الفارسي ، أنا
إسماعيل الخلالي ، ثنا
أبو يعلى ، قالا : ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير
أبي الزناد على معاني
زيد . قال :
وميراث الولد ؛ أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة ، فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد منهم ، ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة ، فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال : ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد ، كمنزلة الولد سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، فإن اجتمع الولد وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن الولد ذكرا ، وكانتا اثنتين فأكثر من البنات ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى
[ ص: 230 ] بمنزلتهن أو هو أطرف منهن ، فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل ، فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين . فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهن شيء ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهن .