11993 باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
( أخبرنا )
أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13139أبو جعفر بن دحيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12521أبو عمرو أحمد بن حازم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ،
وقبيصة ، عن
سفيان ( ح ، وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
أبي قيس ، عن
الهزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى
أبي موسى ،
وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ؟ فقالا : للابنة النصف ، وللأخت من الأب والأم ما بقي ، وقالا له : انطلق إلى
عبد الله فسله ، فإنه سيتابعنا ، قال فأتى
عبد الله ، فذكر ذلك له فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي . لفظ حديث
أبي عبد الله ، وفي رواية
جناح : بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
سفيان .