صفحة جزء
11993 باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر

( أخبرنا ) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أبو عمرو أحمد بن حازم ، أنا عبيد الله بن موسى ، وقبيصة ، عن سفيان ( ح ، وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن أبي قيس ، عن الهزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ؟ فقالا : للابنة النصف ، وللأخت من الأب والأم ما بقي ، وقالا له : انطلق إلى عبد الله فسله ، فإنه سيتابعنا ، قال فأتى عبد الله ، فذكر ذلك له فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي . لفظ حديث أبي عبد الله ، وفي رواية جناح : بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية