12000 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ( ح ، وأنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14871أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أنا
إسماعيل بن أحمد الخلالي ، ثنا
أبو يعلى ، قالا : ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
وميراث الإخوة للأم ، أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء .