12001 باب
فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب
قال الله تبارك وتعالى (
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) الآية .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أنا
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ( ح ، وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي ، عن
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969098اشتكيت وعندي سبع أخوات لي ، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنضح في وجهي ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ فقال : " أحسن " . فقلت : بالشطر ؟ قال : " أحسن " . ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع ، فقال : " يا جابر ، ما أراك إلا ميتا ، أو قال : ما أراك ميتا من هذا الوجع ، وقد أنزل الله في أخواتك فبين ، فجعل لهن الثلثين " . فكان جابر يقول : نزلت هؤلاء الآيات في ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) إلى آخرها . لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي مختصر .
ورواه
كثير بن هشام ، عن
هشام ، نحو رواية
وهب ، إلا أنه قال : فقال : " يا
جابر ، لا أراك ميتا من وجعك هذا " .