صفحة جزء
12002 [ ص: 232 ] باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا محمد بن بكار ( ح ، وأخبرنا ) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ، ثنا أبو يعلى ، ثنا محمد بن بكار ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت ، قال : وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات ، وبنات الأبناء ، ما لم يترك المتوفى ، جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ، ولا ابنا ، ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط ، لم يفضل لهم فيها شيء ، فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولابني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء يشرك بني الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى .

قال : وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأب والأم سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم ، في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم ، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب ، والإخوة من الأب ، وكان في بني الأب والأم ذكر ، فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب ، وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث ، لا ذكر فيهن ، فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر ، فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث ، فيفرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب ، إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة ، فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية