12002
[ ص: 232 ] باب
ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
محمد بن بكار ( ح ، وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14871أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أنا
إسماعيل بن أحمد الخلالي ، ثنا
أبو يعلى ، ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير
أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال :
وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات ، وبنات الأبناء ، ما لم يترك المتوفى ، جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ، ولا ابنا ، ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط ، لم يفضل لهم فيها شيء ، فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولابني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء يشرك بني الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى .
قال : وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأب والأم سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم ، في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم ، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب ، والإخوة من الأب ، وكان في بني الأب والأم ذكر ، فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب ، وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث ، لا ذكر فيهن ، فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر ، فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث ، فيفرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب ، إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة ، فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .