صفحة جزء
12005 باب الأخوات مع البنات عصبة

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن أبي قيس ، عن هزيل ، قال : أتى أبا موسى رجل يسأله عن امرأة تركت ابنتها ، وابنة ابنها ، وأختها ؟ فقال : لابنتها النصف ، ولأختها النصف ، وليس لابنة ابنها شيء ، وائت عبد الله بن مسعود ؛ فإنه سيقول لك مثل الذي قلت لك ، فأتى عبد الله فسأله ، فحدثه بالذي قال أبو موسى قال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، لا ، بل أقضي فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين ، وما بقي لأختها ، فرجع إلى أبي موسى فأخبره ، فقال : لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . رواه البخاري في الصحيح عن آدم ، عن شعبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية