12005 باب الأخوات مع البنات عصبة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، ثنا
شعبة ، عن
أبي قيس ، عن
هزيل ، قال : أتى
أبا موسى رجل يسأله عن
امرأة تركت ابنتها ، وابنة ابنها ، وأختها ؟ فقال : لابنتها النصف ، ولأختها النصف ، وليس لابنة ابنها شيء ، وائت
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ؛ فإنه سيقول لك مثل الذي قلت لك ، فأتى
عبد الله فسأله ، فحدثه بالذي قال
أبو موسى قال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، لا ، بل أقضي فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين ، وما بقي لأختها ، فرجع إلى
أبي موسى فأخبره ، فقال : لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
آدم ، عن
شعبة .