12010 ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني الإمام
أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ،
وفياض بن زهير ، قالا : ثنا
عبد الرزاق ، أنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : جاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجل فقال :
رجل توفي وترك ابنته ، وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته ، فقال له رجل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ ! قال
معمر : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، فذكرت له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال : أخبرني أبي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : قال الله تبارك وتعالى (
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد .
( قال الشيخ ) : المراد بالولد هاهنا الابن بدليل ما مضى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمن بعده .