صفحة جزء
12011 باب ميراث الأب

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ( ح ، وثنا ) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، ثنا إسماعيل الخلالي ، أنا أبو يعلى ، قالا : ثنا محمد بن بكار ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، [ ص: 234 ] عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد ، قال : وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي : أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر ، فإن الأب يخلف ، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه ، كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه ، فرض للأب السدس فريضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية