12011 باب ميراث الأب
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ( ح ، وثنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14871أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، ثنا
إسماعيل الخلالي ، أنا
أبو يعلى ، قالا : ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ،
[ ص: 234 ] عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير
أبي الزناد على معاني
زيد ، قال :
وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي : أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر ، فإن الأب يخلف ، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه ، كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه ، فرض للأب السدس فريضة .