12014 باب فرض الجدة والجدتين
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
مالك ( ح ، وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969102جاءت الجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر - رضي الله عنه - ثم جاءت الجدة الأخرى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .