صفحة جزء
12014 باب فرض الجدة والجدتين

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ( ح ، وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر - رضي الله عنه - ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية