12038 باب توريث القربى منهن ، إذا كانت من قبل الأم ، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب
وهو الصحيح من مذهب
زيد رضي الله عنه .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم - من كتابه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، ثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال :
إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس ، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى ، فالسدس لها ، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب ، فهو بينهما .