صفحة جزء
12047 ( أخبرنا ) أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، ثنا الحسن بن عيسى ، أنا جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه في قول زيد بن ثابت ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود - رضي الله عنهم : إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له ، فإن ترك ابنين فالمال بينهما ، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم ، بالسوية فإن ترك بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يترك ولدا للصلب ، وترك بني ابن ، وبنات ابن ، نسبهم إلى الميت واحد ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد ، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء ، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل ، فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء ، كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء . قال : وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال ، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا ، فابن الابن بمنزلة الابن .

التالي السابق


الخدمات العلمية