12052 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أوس بن ثابت ، عن
حكيم بن عقال ، قال : أتي
شريح في امرأة
تركت ابني عميها ، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها ، فأعطى الزوج النصف ، وأعطى الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك
عليا - رضي الله عنه - فأرسل إليه فقال : ادعوا لي العبد الأبطر فدعي
[ ص: 240 ] شريح فقال : ما قضيت ؟ فقال : أعطيت الزوج النصف ، والأخ من الأم ما بقي . فقال
علي - رضي الله عنه : أبكتاب الله ، أم بسنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : بل بكتاب الله . فقال : أين ؟ قال
شريح (
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فقال
علي - رضي الله عنه : هل قال للزوج النصف ، ولهذا ما بقي ؟ ثم أعطى
علي - رضي الله عنه - الزوج النصف ، والأخ من الأم السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما . ( ورواه ) أيضا
شعبة ، عن
أوس الأنصاري .