12082 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
محمد بن بكار ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14871أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، ثنا
إسماعيل بن أحمد الخلالي ، أنا
أبو يعلى ، ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن
أبيه زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
أبي الزناد على معاني
زيد ، قال :
وميراث الجد أبي الأب ، أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن ، يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ، ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه ، يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه ، فللجد السدس .