12105 باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
الحسن بن عيسى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ( ح وأخبرنا )
أحمد بن علي الحافظ ، أنا
إبراهيم بن عبد الله ، أنا
إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، ثنا
الحسن بن عيسى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، أنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ، ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال ، فإن كثرت الإخوة ، أعطي الجد الثلث ، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ، ذكورهم وإناثهم ، غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم ، فيردون عليهم ، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء ، إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم ، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم ، فهو للإخوة للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين .