12114 ( أخبرنا )
أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ ، أنا
إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، ثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، ثنا
الحسن بن عيسى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، أنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، أن
عليا - رضي الله عنه -
كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم ، فإذا كثروا ، أعطاه السدس ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخا لأم ، ولا أختا لأم مع الجد ، ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس ، إلا أن لا يكون غيره ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد ، أعطى الأخت النصف ، وجعل النصف بين الجد والأخ ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد ، جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخ للأب سهمان ، وللأخت
[ ص: 250 ] للأب سهم .