12118 ( أخبرنا )
أحمد بن علي الأصبهاني ، أنا
إبراهيم بن عبد الله ، أنا
إسماعيل بن إبراهيم القطان ، ثنا
الحسن بن عيسى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، أنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للإخوة والأخوات ما بقي ، ولا يورث أخا لأم ، ولا أختا لأم مع الجد شيئا ، ولا يقاسم بهم ، وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم ، ولا يورثهم شيئا ، وإذا كان أخا لأب وأم ، وجد ، أعطاه النصف ، وأعطى الجد النصف ، وإذا كانا أخوين وجدا ، أعطاه الثلث ، وإن زادوا أعطاه الثلث ، وما بقي كان للإخوة ، وإذا كانت أخت وجد ، أعطاها الثلث ، وأعطى الجد الثلثين ، وإذا كانت أختان وجد ، أعطاهما النصف ، وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسا ، فإذا بلغن خمسا ، أعطاه الثلث ، وما بقي فللأخوات ، فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم ، أعطى أهل الفرائض فرائضهم ، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات ، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ، أعطاه ثلث ما بقي ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي ، قاسم ، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة ، أعطاه السدس ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال ، قاسم .
( وفي الأكدرية ) إذا كان زوج وأم وأخت وجد ، جعلها من تسعة ، ثم ضربها في ثلاثة ، فكان من سبعة وعشرين ، فأعطى الزوج تسعة أسهم ، وأعطى الأم ستة أسهم ، وأعطى الجد ثمانية أسهم ، وأعطى الأخت أربعة أسهم .