12120 باب
الاختلاف في مسألة الأكدرية
( أخبرنا )
أحمد بن علي الحافظ ، أنا
إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، ثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، ثنا
الحسن بن عيسى ، أنا
جرير ، عن
المغيرة ، عن أصحاب
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : أم وأخت وزوج وجد في قول
علي - رضي الله عنه - للأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللزوج النصف ، وللجد السدس ، من تسعة ، وفي قول
عبد الله : للأخت النصف ، وللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، من تسعة أسهم ، ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها ، فيكون له ثلثاه ، ولها ثلثه ، تضرب التسعة في ثلاثة ، فتكون سبعة وعشرين ، للأم ستة ، وللزوج تسعة ، ويبقى اثنا عشر ، للجد ثمانية ، وللأخت أربعة ، وهي
الأكدرية أم الفروج .