12121 باب بيان
الاختلاف في مسألة المعادة
( أخبرنا )
أحمد بن علي الحافظ ، أنا
إبراهيم بن عبد الله ، أنا
إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا
الحسن بن عيسى ، أنا
جرير ، عن
المغيرة ، عن أصحاب
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : أخت لأب وأم ، وأخت لأب وجد ، في قول
علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وفي قول
زيد : للأختين النصف ، وللجد النصف ، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم ، أخت لأب وأم ، وأختان لأب وجد ، في قول
علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأختين من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين ، لم يزدن على هذا ، وفي قول
زيد : للجد خمسان ، وللأخوات سهم سهم من خمسة ، ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم ، حتى تستكمل النصف ، ولهما فضل ، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد ، لم ينقص الجد من الثلث شيئا ، وكان للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخوات للأب . أخت لأب وأم ، وأخ لأب وجد ، في قول
علي - رضي الله عنه - : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخ والجد نصفان ، وفي قول
عبد الله - رضي الله عنه - : للجد النصف ، وللأخت من الأب والأم النصف ، ويبقى الأخ من الأب ، ولا نجعل له شيئا ، وفي قول
زيد : من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد ، وأربعة للأخ ، وسهمان للأخت ، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم ، فتستكمل النصف ، ويبقى له سهم .