12123
أختان لأب وأم ، وأخ لأب وجد ، في قول
علي - رضي الله عنه - : للأختين الثلثان ، وما بقي بين الأخ والجد ، نصفان وفي قول
عبد الله :
[ ص: 252 ] للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي للجد ، ويطرح الأخ ، وفي قول
زيد : من ثلاثة أسهم للجد سهم ، وللأختين سهم ، وللأخ سهم ، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين ، فاستكملتا الثلثين ، ولم يبق له شيء .