12124
أختان لأب وأم ، وأخت لأب وجد ، في قول
علي وعبد الله - رضي الله عنهما جميعا - : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وسقطت الأخت من الأب ، وفي قول
زيد : من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم ، وللأخوات سهمان سهمان ، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ، ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ، ولم ترث شيئا .