12125
أختان لأب وأم ، وأخ وأخت لأب وجد ، في قول
علي - رضي الله عنه - : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي بين الأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول
عبد الله : للأختين الثلثان ، وما بقي للجد ، وسقط الأخ والأخت من الأب ، وفي قول
زيد : من ثلاثة للجد الثلث ، وهو سهم ، وسهمان للأختين من الأب والأم ، قاسمتا بهما ، ولم يرثا شيئا .